السيد موسى الحسيني الزنجاني

99

المسائل الشرعية

ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم في اليوم الثاني عشرة مرة أخرى ، فيكون هذا الدم استمراراً لدم الحيض السابق . وأيضاً إذا رأت الدم يومين ثمّ طهرت خمسة أيام ثمّ رأت الدم يومين مرة أخرى ثمّ طهرت مرة أخرى وفي اليوم الثامن عشر رأت الدم مرة أخرى ، فمجموع الدم يكون حيضاً واحداً . نعم ، يجب أن لا يتجاوز مجموع الأيام التي رأت فيها الدم - متصلة أم منفصلة - عن عشرة أيام . فإذا رأت الدم سبعة أيام ثمّ طهرت ثلاثة أيام ثمّ رأت الدم مرة أخرى سبعة أيام ، لا يمكن أن يكون جميع الدم الذي رأته حيضاً . مسألة 448 : يجب أن يخرج الدم في أول الحيض ، ولكن لا يلزم خروجه في تمام الأيام الثلاثة ، بل يكفي في استدامته إذا كان الدم في باطن الفرج . وإن طهرت قليلًا بين الثلاثة أيام بحيث لم يمنع ذلك من صدق بقاء الدم في الفرج ثلاثة أيام ، فهو حيض أيضاً . مسألة 449 : يجب أن ترى الدم ثلاث ليالٍ وثلاثة أيام ، فإذا خرج الدم من أذان الصبح ( أو طلوع الشمس ) من اليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث لا يكفي في الحكم بكونه حيضاً بل يجب استمرار خروجه إلى أذان الصبح ( أو طلوع الشمس ) لليوم الرابع أيضاً ، أو يكْمُل المقدار الباقي في ضمن العشرة أيام . وكذا إذا بدأ الدم بالخروج في أثناء اليوم الأوّل ، فيجب استمرار خروجه إلى نفس الوقت من اليوم الرابع وأن لا ينقطع الدم في الليلة الثانية والثالثة أيضاً . أو ترى الدم بمقدار ثلاث ليالٍ وثلاثة أيام كاملة في ضمن عشرة أيام . مسألة 450 : إذا طهرت المرأة في ما بين الأيام التي ترى فيها الدم ففي الزمان الذي طهرت فيه لا تكون حائضاً ، وإن كان مجموع الأيام التي رأت فيه الدم والزمان الواقع في الوسط التي طهرت فيه لا تتجاوز عشرة أيام ، فإذا رأت الدم - مثلًا - ثلاثة أيام ثمّ طهرت يومين ثمّ رأت الدم أربعة أيام ، فتكون حائضاً في فترة